السيد الخوئي
156
صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي )
التبريزي : يضاف إلى جوابه قدس سره ) : ولكن في بعضها على الأحوط وجوبا حسبما تقدم في بعض المسائل . س 467 : إذا دخل مكة بعمرة مفردة ، بانيا على عدم الاتيان بالحج ، ثم بدت له الرغبة بعد ذلك في الحج ( ( متمتعا ) ) وكانت عمرته تلك في أشهر الحج ، فهل يجوز له الاحرام لها من أدنى الحل ، خاصة مع ضيق الوقت ، والصعوبة في الذهاب إلى الميقات ؟ الخوئي : نعم تنقلب عمرته إلى عمرة التمتع ، ويأتي بالحج ، والله العالم . التبريزي : يضاف إلى جوابه قدس سره ) : فلا يحتاج إلى عمرة أخرى للتمتع ، بل في الاتيان بها حتى رجاء إشكال . س 468 : إذا سافر إلى جدة غير عازم على دخول مكة ، ولكنه بعد وصوله جدة عزم على دخول مكة ، فهل يجزءه الاحرام من أدنى الحل ؟ الخوئي : ، من كان مسافرا في جدة وعزم على دخول مكة ذهب إلى ( ( جحفة ) ) التي هي أحد المواقيت ، وأما المقيم فيما فيحرم من محله ، والله العالم . س 469 : لو دخل مكة بلا احرام جهلا منه بوجوب الاحرام ، ثم رجع إلى بلاده ، هل يلزمه الرجوع إلى مكة لأداء أعمال العمرة ؟ الخوئي : لا يجب عليه الرجوع ، والله العالم . س 470 : إذا كان ( ( الحملدارية ) ) يحتاجون إلى الذهاب إلى مكة في آخر ذي القعدة ، ثم يرجعون في أول ذي الحجة ، هل هناك وسيلة يتخلصون بها من إعادة الاحرام مرة ثانية ، إذا كانت المدة أقل من عشرة أيام بين